الشهيد الأول
494
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
والشركاء في عتق عبد واحد كالواحد يلزمهم نصف دينار ، فإن مات أحدهم لم يضمن عصبته أكثر من حصّته . والمتولَّد بين عتيقين يعقله مولى الأب ، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى الأمّ ، فإن أعتق الأب انجرّ الولاء ، فإن جنى الولد قبل جرّ الولاء فأرش الجناية على مولى الأمّ والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني ، لأنّه نتيجة جناية قبل الجرّ فلا يحمله مولى الأب ، وحصل بعد الجرّ فلا يحمله مولى الأمّ ، وهو بين موال فلا يحمله الإمام .
--> ( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 183 . ( 2 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 275 .